يقيناً لا أثر له بالنسبة إلينا حدوثاً إلّاانه ذو أثر لنا بقاءً ، حيث يفيد لزوم تعبدنا بتلك الأحكام بواسطة الاستصحاب ، هذا أوّلًا .
وثانياً : لو سلّمنا شرطية لزوم ترتّب الأثر في كلا الموردين من الثبوت والبقاء ، فنقول نفرض جريان الاستصحاب المشتمل على هذين الشرطين في حقّ مدرك الشريعتين ، فإذا ثبت في حقّه لحق الباقون به بقاعدة الاشتراك من الضرورة والإجماع ، فثبت المطلوب .
وخلاصة الكلام : تحصل من جميع ما حققناه صحّة جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة استصحاباً تنجيزياً وتعليقياً ، سواءٌ كان الشك في النسخ من قبيل الشك في الرافع أو من قبيل الشك في المقتضي ، واللَّه العالم بحقايق الأمور .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 236
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٣٦