تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فلا بأس بإجراء الاستصحاب عن حال عنبيته ، هذا بخلاف المقام إذ لم يمكن المسلمون يهوداً ولا نصارى حتى يستصحب ، نعم لو كانوا كذلك لجرى في حقّهم الاستصحاب كاستصحاب حكم العنب للزبيب ، وبذلك ظهر الفرق بين استصحاب عدم النسخ في أحكام شريعتنا وعدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة . ثم قال : ( ولا يخفى أنّ مجرد احتمال أخذ عنوانٍ غير منطبق على المسلمين كافٍ في المنع للزوم إحراز وحدة القضيتين ، ولا رافع للإحتمال في حكم من الأحكام المشكوك في نسخها ، لأن ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلة للتمسك بها مع ورود الدسّ والتغيير عليها ، وأصلها الغير المتغيّر ليس عندهم ولا عندنا حتّى نعلم بأن الحكم ثابت للعنوان الكذائي ، والقرآن المجيد لم يحك العناوين المأخوذة في موضوع أحكامهم الكليّة كما يظهر بالتأمل فيما جعلوه ثمرة للنزاع تبعاً للمحكى عن « تمهيد القواعد » . فتحصّل ما ذكرنا : عدم جريان استصحاب أحكام الشرايع السابقة ) انتهى محلّ الحاجة « 1 » . أقول : ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال : أوّلًا : بأنه قد صرّح في القرآن بكون بعض الأحكام مختصٌ بالملل السابقة بصورة القضية الحقيقية ، من دون أخذ عنوانٍ أصلًا ، أو أنّ العنوان المأخوذ عنوان
هامش
( 1 ) الرسائل للخميني قدس سره : 175 .