تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
بالشك في كلّ موردٍ ، وهذا الأمر لا ينطبق الا على الاستصحاب ، غاية الأمر خروج الشك في الركعات عنه لولا التوجيه الذي ذكرناه . وعليه فعدّ الحديث يكون من أخبار الباب هو الأحسن والأولى . * * *

الخبر السابع الذي استدلّ به عليه حجيّة الاستصحاب

وممّا استدلّ به في المقام رواية عبداللَّه بن سنان ، قال : سأل أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنه يشربُ الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّ عليّ فاغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسّه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تتيقن انّه نجسّه » « 1 » . وجه الاستدلال : هو تعليل الإمام عليه السلام على عدم وجوب تغسيله أنّه كان طاهراً غسل الثوب حال الإعارة ، والآن لو شك فيه لأجل كون المستعير شارب الخمر ويأكل لحم الخنزير ولم يكن متيقناً بتنجسه ، فلا يجب غسله . واحتمال : كون وجه عدم وجوب غَسل الثوب لأجل قاعدة الطهارة لا الاستصحاب . مندفعٌ : بعدم تناسب هذا التعليل للقاعدة ، بل اللايق بحالها تعليله بعدم العلم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، الوافي : ج 1 ، باب التطهير عن الخمر من أبواب الطهارة عن الخبث ، الحديث 10 .