( يوم الشك ) الشامل لكلّ واحد منهما بواسطة ما ورد في ذيله : « صُم للرؤية وافطر للرؤية » واللَّه العالم .
* * *
الخبر السادس الذي استدلّ به على حجيّة الاستصحاب
وممّا استدلّ به في المقام حديث إسحاق بن عمّار في الموثق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل قال : نعم » « 1 » .
أقول : اختلف في دلالة هذه الرواية :
1 - قول بأنّ هذه الرواية وارد ، في الركعات المشكوكة ، حيث وقع الخلاف بيننا وبين العامة من البناء على الأقل وهو اليقين والإتيان بركعة متصلة عندهم ، أو على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة على مذهبنا ، فيحتمل أنه عليه السلام أراد بيان الثاني على المذهب لكنه تحدّث عنه بصورة التقية ، وعليه فتكون الرواية أجنبيّة عمّا نبحث عنه ولا علاقة لها بباب الاستصحاب .
2 - قول بأنّ الرواية وردت لبيان ما هو مفاد الاستصحاب من البناء على الأقل وهو اليقين ، إلّاأنه وان كان مقتضاه الإتيان بالركعة المشكوكة وعدم الاكتفاء بالمتيقن ، بل لولا أدلة أخرى دالة على الانفصال وإتيان التشهد والسلام ، كان مقتضى الدليل الأول هو إتيانها متصلةً إلّاانه بواسطة وجود الأخبار والأدلة على لزوم البناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة ، يجمع بين مدلول الاستصحاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .