أو حملة على ما هو المصطلح بين الخاصة من أن المراد من البناء على اليقين هو الإتيان بالرابعة منفصلة ، وأنّ المقصود من ( لا تنقض اليقين ) اليقين بالوظيفة الشرعية من البناء على الأكثر ، والإتيان بالرابعة الموصولة ، عند الشك في إتيانها ، وهو بعيد أيضاً إلّاأنه لا محيص عنه
وجاء في « فوائد الأصول » الحمل على التقيّة ليس في أصل الاستصحاب بل في تطبيقه على ، المورد لأنه من الواضح أن الرابعة التي كان المكلف متيقناً بعدم الإتيان بها الآن شاك في إتيانها وعدمه ، فيجب أن لا ينقض يقينه . لكن لا يمكن تطبيقه على المورد بالإتيان متصلةً لكونه مخالف للمذهب وعليه ، فالتقية في تطبيقه على المورد ، ولا مانع من يكون الدليل الوارد لبيان أصل الحكم بياناً للحكم الواقعي إلّاان تطبيقة عليه ، وكم له نظير في الأخبار مثل ما ورد عن رفاعة ، عن رجلٍ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« دخلت على أبي العباس بالحيرة ، فقال يا أبا عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في الصيام اليوم ؟
فقال : ذلك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا .
فقال : يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه وأنا اعلم واللَّه إنه يومٌ من شهر رمضان ، فكان افطاري يوماً وقضائه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يُعبد اللَّه » « 1 » .
حيث إنّ قوله : ( ذاك إلى الإمام ) لبيان الحكم اللَّه الواقعي وإن كان أصل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .