تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
سواء كان الشك في الرافع لأجل وجود الاستعداد والبقاء ، أو كان الشك لأجل الشك في المقتضي وهو أصل الاستعداد والبقاء ، ولا يتوجّه حينئذٍ اشكال استعمال واحدٍ في المعنيين حتّى نحتاج إلى الجواب غير المقنع الذي أجاب به رحمه الله ، وعليه فالرواية لا تدل إلّاعلى لزوم ترتيب آثار المتيقن دون اليقين . الوجه الثالث : إنّ النقض وان كان متعلقاً باليقين لا بالمتيقن ، ولكن صدق النقض في مثله لما كان منوطاً بوحدة متعلق اليقين والشك ، لأنه بدونه يكون الشك مجامعاً مع اليقين لا ناقضاً له ، فلا يكون النقض وارداً على اليقين ، فتوطئة لاعتبار الوحدة المزبورة وتصحيحاً لصدق النقض يحتاج إلى اعتبار وجود مقتضى البقاء في المتيقن ، لكونه أقرب إلى اعتبار وحدة المتعلقين ، وعدم ملاحظة التقطيع الحاصل فيه في فرض عدم وجود المقتضى فيه . أقول : وفيه ما لا يخفى فإنّ صحة اسناد النقض قد عرفت كونه بلحاظ حال نفس اليقين الذي كان بمنزلة شيء واحد مبرم مستحكم ، ولأجل ذلك نهى عليه السلام عن النقض بلا فرقٍ فيه بين كون المتعلق فيه استعداد البقاء أو لم يكن . نعم لو كان المصحح للاسناد ملاحظة حال المستصحب والمتعلق ، فللكلام المذكور وجه في الجملة ، مع امكان الاشكال فيه أيضاً بأنّ الشارع قد نهى عن رفع اليد عن المستصحب الذي كان له بقاء سابقاً ، بلا فرق بين كون السبب لرفع اليد عنه الشك في عروض أمر خارج يرفعه أو لأجل الشك في تمام استعداده واقتضائه . الوجه الرابع : إنّ صدق نقض اليقين بالشك يتوقف على أن يكون الزمان