تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

التنبيه التاسع

في تعارض الضررين

ويدور البحث فيه عن تعارض الضررين ، وفيه ثلاث مسائل : تارةً : يكون أمر الضرر متوجّهاً إلى شخص واحدٍ ، أي يدور أمره بين أحد الضررين . وأخرى : يكون أحد الضررين متوجّهاً إلى أحد شخصين عكس الأولى . وثالثة : يكون الأمر دائراً بين تضرّر شخص أو الإضرار بالغير . أمّا المسألة الأولى : فيتصوّر على ثلاثة أنحاء : تارةً : يكون كلّ من الضررين المتوجّهين إليه مباحاً ، مثل ما لو قلنا بعدم حرمة الإضرار بالنفس ، ودار أمره بين الإضرار بأحد الضررين ، فإنّه يجوز له ذلك ، وله أن يختار أيّهما شاء ، ولا بأس به على الفرض . وأخرى : ما يكون أحد الضررين حراماً دون الآخر ، مثل ما لو دار أمره بين تلف النفس وهو محرّم ، أو تلف مالٍ لا حرمة فيه ، فلا شكّ في لزوم تقديم ما هو المباح وترك ما هو المحرّم تحرّزاً عن الوقوع في الحرام . ثالثة : ما لو كان كلاهما محرّمين ، فيصير المقام حينئذٍ من باب التزاحم ، فلابدّ له حينئذٍ من اختيار ما هو أقلّ ضرراً ، بل الاجتناب عمّا يحتمل الأهمّية ، نعم لو كان كلاهما متساويين أو كلاهما محتمل الأهمّية ، فيكون مخيّراً بينهما في الاجتناب والاختيار ، وفيه يظهر حكم الإضرار إلى أحد الشخصين إذا قلنا