موجود في الخارج واعدامه وهدمه بأن يقوم بإيراد نقص على الشيء الموجود التام أو اتلافه نهائياً ، وهذا المفهوم غير صادق على مثل حبس الشخص ، وإلّا لزم القول بالضمان لكلّ من ركب السيّارة فأبطأ السائق في سيره فتسبب ذلك في تأخير وصول الركاب إلى أعمالهم وتضرروا نتيجة لذلك ، وهذا ما لا يقول به فقيه بل متفقه وهو حكم بعيد عن الذوق السليم وهو ممّا لا يقبله .
وكيف كان ، ليس المناقشة في المثال من دأب المحصّلين ، ولكن المختار في أصل المسألة الحكم بتعميم القاعدة كما هو مختار السيّد والشيخ الأنصاري على ما هو المستفاد من ظاهر كلامه ، والسيّد الخوئي قدس سرهم .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 340
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٤٠