تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ومنها : حديث حسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا ينبغي للرجل أن يُطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عزّ وجلّ عنه ، إلّاأن يُطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك » « 1 » . ومنها : حديث الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا » ؟ قال : الرجل يطلّق حتّى إذا كانت ( كادت ) أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك » « 2 » . ومثله حديث محمّد بن مسلم « 3 » . ومنها : صحيحة البزنطي ، عن حمّاد ، عن المعلّى بن خنيس ، عنه عليه السلام ، قال : « من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن » « 4 » . ونقله النراقي في « عوائد الأيّام » « 5 » . ومنها : صحيحة الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » « 6 » . ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله بإسنادهم عن الحلبي ، وفيه :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 كتاب الطلاق ، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 كتاب الطلاق ، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 كتاب الطلاق ، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 . ( 4 ) المستدرك : ج 3 الباب 9 من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث 1 . ( 5 ) عوائد الأيّام : 16 . ( 6 ) الوسائل : ج 19 من كتاب الديات الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .