ومنها : الخبر الذي رواه السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال :
« قال عليّ عليه السلام : ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » « 1 » .
ونقله الشيخ رحمه الله عن عبد اللَّه بن المغيرة مثله إلّاأنّه قال : « أضررت بورثتي » .
ومنها : وحديث آخر من السكوني « 2 » ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، قال :
« قال عليّ عليه السلام : من أوصى ولم يحف ولم يُضارّ كان كمَن تصدّق به في حياته » .
ومنها : حديث « مجمع البيان » ، قال : ( جاء في الحديث : أنّ الضرار في الوصيّة من الكبائر ) « 3 » .
ومنها : حديث الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ : « أنّه نهى أن يُضارَّ بالصبي ، أو تضارّ امّه في رضاعه ، الحديث » « 4 » .
ومنها : حديث أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« سمعته يقول : المطلّقة الحُبلى يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، يقول اللَّه عزّ وجلّ : « لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ » لا يُضارّ بالصبي ولا يضار بامّه في إرضاعه ، الحديث » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 من كتاب الوصايا الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 من كتاب الوصايا الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 من كتاب الوصايا الباب 8 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 15 الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل : ج 15 الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث