الماء في إحداهما بسبب جريان ماء الأخرى ) .
هذا الشرح مذكور في حاشية « الوسائل » ، كما أنّ الوارد في بعض النسخ :
( فلتغور ) بدل فلتعوّر .
وكيف كان ، فإنّ الخبر في مقام بيان كيفيّة حصول الإضرار بالماء حتّى يمنع عنه .
ومنها : حديثٌ آخر لمحمّد بن الحسن ، قال :
« كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ كانت له قناة في قريةٍ ، فأراد رجلٌ أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
فوقّع عليه السلام : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه ، الحديث » « 1 » .
ومثل هذا الحديث في المضمون والدلالة الخبر الذي رواه محمّد بن يحيى « 2 » .
ومنها : حديث هارون بن حمزة الغَنَوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يُباع فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير بَرئ فبلغ ثمنه دنانير ؟
قال : فقال : لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 كتاب إحياء الموات ، الباب 14 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 كتاب إحياء الموات ، الباب 14 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي : ج 5 / 393 / 4 باب الضرار من كتاب المعيشة ، الوسائل ج 13 الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .