البيوع في باب خيار الغبن : ( دليلنا : ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه صلى الله عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » .
وقال ابن زُهرة في باب خيار العيب من « الغنية » : ( ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله : « ولا ضرر ولا ضرار » .
وفي « التذكرة » « 1 » للعلّامة مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » .
وفي « مجمع البحرين » : ( وفي حديث الشفعة قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشُفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) .
ومنها : حديث أبي عُبيدة الحذّاء ، قال :
« قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسَمُرة بن جُندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرّجُل يكرهه الرّجُل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فشكاه ، فقال : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّ سَمُرة يدخل علَيَّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرتهُ أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حِذرها منه ، فأرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فدعاه فقال : يا سَمُرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل علَيَّ بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سَمُرة استأذن إذا أنتَ دخلت ، ثمّ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يَسُرّك أن يكون لك عِذْقٌ في الجنّة بنخلتك ؟ قال :
لا ، قال : لك ثلاثة ، قال : لا ، قال : ما أراك يا سَمُرة إلّامضارّاً ، إذهب يا فلان فاقطعها
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 / 522 .