ولا ضرار » « 1 » .
ولعلّ وجه كون منع فضل الماء لمنع فضل الكلاء هو أنّ البهائم يأتون إلى الكلاء المجاورة للماء .
ومنها : ما في « الوسائل » بإسناده عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الارُف وحدّت الحدود فلا شفعة » « 2 » .
والارُف : هي جمع أرفّة ، وهي بمعنى الحدود التي تعيّن بين الدور والضياع .
وتُسمّى بالفارسيّة پارچين أو پرچين .
ومنها : ما في « الوسائل » نقلًا عن الصدوق ، قال : « وقال النبيّ صلى الله عليه وآله : الإسلام يزيد ولا ينقص » « 3 » .
وفي حديث آخر للصدوق عنه صلى الله عليه وآله ، وقال عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً . قال : وقال عليه السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 4 » .
ومنها : ما قاله الشيخ رحمه الله في « الخلاف » « 5 » في مسألة السادسة من كتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 الباب 5 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 10 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 / 42 .