تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكيفيّة الاستدلال بمضمونها على القاعدة . منها : الخبر الذي ينهي عن الإضرار وهو الذي رواه الصدوق قدس سره في « عقاب الأعمال » عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : « ومن أضرّ بامرأته حتّى تفتدى منه نفسها ، لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار . . . . إلى أن قال : ومن ضارّ مسلماً فليس منّا ، ولسنا منه في الدُّنيا والآخرة . . إلى أن قال : وأنّ اللَّه ورسوله بريئان ممّن أضرَّ بامرأته حتّى تختلع منه » « 1 » . ومنها : ما رواه الكليني رحمه الله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قرأتُ في كتابٍ لعليّ عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كتبَ كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازيةٍ غزت بما يعقب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فإنّه لا يجوزُ حربٌ إلّابإذن أهلها ، وأنّ الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة امّه وأبيه ، لا يُسالم مؤمنٍ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل اللَّه إلّاعلى عدل وسواء » « 2 » . والظاهر زيادة لفظة ( بما ) بعد قوله : ( غزت ) . وعن « التهذيب » غزت معنا ، وفي بعض النسخ : « لا تجار حرمة » بدل « لا يجوز حرب » ، بل في نسخة وسائلنا : « لا يجاز حرمة حرمة إلّابإذن أهلها » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 كتاب الطلاق الباب 2 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 كتاب الجهاد الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الحديث 5 .