تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
أن يشترط المبتاع ، وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه . إلى أن قال : وقضى للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهما ، وقضى أنّ من أعتق شركاء في مملوك ، فعليه جواز عتقه إن كان له مال ، وقضى لا ضرر ولا ضرر ، وقضى أنّه ليس لعِرْق ظالمٍ حقّ ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر ، وقضى بين أهل المدينة أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء . . . إلخ » . والمراد من العجماء هي البهيمة ، والأنعام سُمّيت بذلك لأنّه لا يقدر على التكلّم ، فجرح البهيمة هدرٌ ولا غرم فيه إذ ربما نقلت ويوجب هلاكها فهدرت . ومنها : ما رواه مبارك بن محمّد الشيباني الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير في « نهاية اللّغة » قال : ( وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) . بل عن الشيخ الأعظم في « الرسائل » وفي رسالته المستقلّة حول القاعدة نقلًا عن « النهاية » بأنّه رُوي مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله هذه الرواية . فنكتفي من العامّة بهاتين الروايتين ، حيث قد ورد فيهما عنواني الضرر والضرار ، مع وجود كلمة الإسلام في واحدٍ منهما دون الآخر ، فليكن على ذكر منك إلى أن نذكر الاستدلال تفصيلًا بعد نقل الأخبار من الخاصّة ، حيث قد وقع البحث في وجود هذه الكلمة وعدمها في الاستدلال المزبور . أما الأخبار المرويّة في مصادر الاماميّة : فنقدّم الكلام في الأخبار غير المشتملة على هاتين الكلمتين التي قد سمّيت القاعدة بهما ، ونبحث عن دلالتها