تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
قطعا . فما يوهمه ظاهر كلام المستشكل والشيخ قدس سرّه هو الحقّ . وعليه ، فالبحث في إطلاق الدليل وعدمه كما يجري في مثله قوله : « اركع أو اسجد » وغيرهما ، كذلك يجري في مثل الأمر المتعلّق بالمركّب ذي الأجزاء إذا نسي بعض أجزائه أو شرائطه ، فدعوى الانحصار لخصوص الدليل غير المتكفّل للجزء أو الشرط كما ادّعاه ممّا لا وجه لا .

نظريّة الوحيد البهبهاني في الفرق بين الأجزاء والشرائط

ثمّ نقل المحقّق النائيني : بأنّ المستشكل قد اقتبس هذا التفصيل عن الوحيد البهبهاني رحمه اللّه من الفرق في الأجزاء والشرائط ، المنتزع عن مثل : « لا صلاة » والمتّخذ عن الأوامر الغيريّة بعدم اختصاصهما بحال الذكر في الأوّل دون الثاني ، كما قال بذلك التفصيل الوحيد قدس سرّه في التمكّن والعجز من الإطلاق في مثل الأوّل ، والاختصاص بحال التمكّن في الثاني ، كما ذكر هذا التفصيل المحقّق القمّي قدس سرّه في العلم والجهل من الإطلاق في الأوّل والاختصاص بالعلم في مثل الثاني ، فيصير المورد لهذا التفصيل مع كلام المستشكل في ثلاث موارد من التمكّن والعجز ، والعلم والعجز ، والذكر والنسيان . ثمّ أورد المحقّق النائيني عليه : بعدم الفرق بين الدليلين في وجود الإطلاق الشامل لكلّ من حالتي العلم والجهل ، والعجز والقدرة ، والذكر والنسيان ، حتّى في مثل الأوامر الغيريّة ، إذا كان لدليل الجزء إطلاق يشمل حال النسيان ، ومع الشكّ في صورة عدم الإطلاق يرجع إلى الأصول العلميّة ، وهي تقتضي اختصاص
لئالي الأصول — صفحة 532 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني