تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

رأي صاحب الفصول حول جريان البراءة في الأجزاء المشكوكة

الإشكال التاسع : وهو الذي ذكره المحقّق صاحب « الفصول » - على ما نقله صاحب « نهاية الأفكار » « 1 » - بتقريب أن يقال : إنّ التكليف بالزائد وإن كان مشكوكا ولا يقتضي التنجّز ووجوب الإتيان ، لكونه مجرى للبراءة العقليّة لقبح العقاب بلا بيان ، إلّا أنّ هناك جهة أخرى تقتضي لزوم الإتيان به ، واستحقاق العقوبة على تركه على تقدير تعلّق التكليف به ، وهي استتباع الاشتغال اليقيني بالتكليف بالأقلّ يحكم العقل للفراغ اليقيني عنه ، لارتباطيّة التكليف ، واحتمال دخل الجزء المشكوك في سقوط التكليف عن الأقلّ ، والعقل يستقلّ بلزوم الإتيان بالأقلّ على نحو يقطع بوقوعه على صفة الوجوب ، وكونه مصداقا للمأمور به ، وهو لا يتحقّق إلّا بإتيان الأكثر ، فالاستحقاق لعقاب لو ترك كان للأقلّ بواسطة ترك الأكثر لا الأكثر المشكوك حتّى يقال بجريان قبح العقاب بلا بيان ، انتهى كلامه بتقرير منّا . أقول : بما أجبنا به عن الإشكال الثامن يمكن الإجابة عن هذا الإشكال ، لأنّ الارتباطيّة ليست إلّا انضمام الأجزاء بعضها مع بعض في المركّب الذي تعلّق به الأمر ، فإذا قام الدليل على أنّ ما ثبت لك الأجزاء المنضمّة ليست إلّا الأقلّ ، وصار الجزء المشكوك ممّا لم يقم عليه الدليل ، فلا إشكال إمّا نقطع بأنّ الامتثال للأمر المقطوع ، فهو يوجب القطع بالفراغ عمّا هو الواجب عليه ، ممّا يعني أنّ العقوبة
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 3 / 387 .