هل أنّ ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة محكوم بالنجاسة ولزوم الاجتناب عنه أم لا ؟
وتوضيح هذه المسألة موقوف على بيان مسائل ثلاث :
الأولى : فيما طذا كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين .
الثانية : عكس الأولى بأن كانت الملاقاة والعلم بها قبله .
الثالثة : ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقاةو لكن قبل العلم بالملاقاة .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 334
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٣٤