تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ كلّ أثر كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع له يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف من باب المقدّمة العلميّة ، وكلّ أثر كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع له لا يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف ، وهذه الكبرى الكلّية ممّا لا إشكال فيها ) ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه رحمه اللّه « 1 » . فأورد عليه المحقّق ا لخوئي قدس سرّه في مصباحه بقوله : ( والتحقيق عدم تماميّة ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي ، ولا ما ذكره للحكم التكليفي . أمّا ما ذكره للحكم الوضعي : فلأنّ الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلّم من حيث الكبرى كما ذكره ، إلّا أنّه لا يترتّب الحكم على الكبرى الكلّية إلّا بعد إحراز الصغرى خارجا ، وتحقّقها مشكوك فيه ، إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة ، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة ، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة . ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة ، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة . ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة ، لما ذكرناه سابقا من أنّه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عمليّة . ولو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة ، فلا مانع من الرجوع إصالة البراءة من الضمان . وأمّا الحكم التكليفي : فتجري البراءة عنه أيضا ، لعدم العلم بتحقّق موضوعه وهو التصرّف في مال الغير ، لعدم إحراز كون الثمرة ما الغير ، ولا تتحقّق حرمة
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 / 73 .