من الشبهة المحصورة ، لأنّ مقتضى ذلك هو القول بسقوط العلم الإجمالي حتّى فيما إذا كان الألف نصفه ممنوعا كالشاة ذات الجلل ، ونصفه الآخر قطعا بلا ممنوعيّة ، مع أنّ نسبة خمسمائة إلى الألف كنسبة الواحد إلى الاثنين وهو محصور ، مع أنّ المكلّف لا يقدر على الجمع في الاستعمال ، فإدخال مثله في غير المحصور على مسلك النائيني قول بما لا يرضى به صاحبه ؛ لأنّ عدم القدرة ليس مستندا إلى كثرة الأطراف التي كانت غير مشتبهة بالنجس ، بل مستنده إلى الأطراف المركّب من الحرام وغيره ، بخلاف ما لو كان واحدا من الأطراف ، فإنّ الاستناد حينئذ يكون إلى الكثرة التي لا حرام فيها ، فالقول بعدم وجوب الاجتناب فيه له وجه .
فالظاهر هو لزوم إدخاله في المحصورة في أمثال المقام كما يقبله العقلاء والعرف ، واللّه العالم .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 300
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٠٠