أقول : ثمّ إنّه يلحق بما ذكرنا من وجوب رعاية المحتملات في المحصور ، ما إذا اشتبه بعض أطراف العلم الإجمالي بغيره ، كما لو علم بنجاسة أحد الإنائين ، ثمّ اشتبه أحدهما بثالث ، فإنّ الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الثلاثة ، لصيرورة الإناء الثالث أيضا طرفا للعلم الإجمالي ، لكن بتكليف واحد لا بتكليف مردّد بين واحد أو تكليفين كما كان في السابق ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون حصول الاشتباه للثالث مقرونا في حال الشكّ للطرفين ، أو كان لاحقا له في وجوب الاجتناب ، لوحدة الملاك فيهما .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢١٨