تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
فهو مخدوش أوّلًا : بأنّه ليس الأمر كذلك في جميع الموارد ، إذ ربّما لا يكون علّة غائيّة له ، كما ترى في مثل : قوله تعالى : « لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » « 1 » . وقوله تعالى : « فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ » « 2 » . وقوله تعالى : « فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً » « 3 » . إذ لا معنى جعل بخوع نفسه الشريف غاية لعدم إيمانهم ، وإن كان مترتّباً عليه ، لكنّه غير كونه علّة غائيّة ، ولكن المقام كان من موارد علل الغائيّة بلا إشكال . وثانياً : أنّه لا إلزام بكون المدخول حكمه حكم ما قبله ، لإمكان أن لا يكون المتلوّ مترتّباً على كلّ واحدٍ ممّا قبله ، كما فيما نحن فيه ، حيث قد عرفت عدم تحقّق وجوب الاحتراز والتحذّر لكلّ إنذارٍ ، لإمكان عدم وجود شرائطه ، مع أنّ التعبير بما في الآية حسنٌ قطعاً . وأمّا الجواب : عن كون الجمع هنا استغراقيّاً أفراديّاً ، لا مجموعيّاً ارتباطيّاً : أوّلًا : بأنّه يكون فرع قبول كون متلوّ ( لعلّ ) محكوماً بحكم ما قبله ، وبعد إنكار ذلك فلا يثبت بخصوصيّة كون المجمع استغراقيّاً وجوب قبول التحذّر في كلّ إنذار ، لإمكان أن يكون حصول ذلك متوقّفاً على توفّر شرائط اخر غير حاصل في مورد مثلًا ، فيكون حصول ذلك برجاء تحقّق التحذّر ، فالإنذار مثلًا يعدّ واجباً
هامش
( 1 ) سورة الشعراء : الآية 3 . ( 2 ) سورة هود : الآية 12 . ( 3 ) سورة الكهف : الآية 6 .
لئالي الأصول — صفحة 573 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني