تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الأصحاب ، ومن مذهب الشيعة ، بل في بعض كلامه أنّه كان بمنزلة القياس في عصره - ليس على ما ينبغي . وهذا هو الوجه الأوّل عند المنكرين لحجيّة خبر الواحد ، ووجه الظهور هو ما عرفت من أنّ دعوى قيام الإجماع على عدم حجّية ما في الكتب الموجودة من أخبار الآحاد ، غير وجيه ، لكون المدّعى هو الأعمّ ، مع أنّه ليس في كلامه من ذلك أثر ، فلابدّ أن يكون مقصوده هو الأعمّ وحينئذٍ : فيرد عليه أوّلًا : بما قد عرفت منّا سابقاً من عدم حجّية الإجماع المنقول في نفسه . وثانياً : أنّ الإجماع المنقول يكون من أحد أفراد خبر الواحد ، بل من أخسّ أفراده ، لكونه إخباراً عن الحدس ، بخلاف خبر الواحد المصطلح ، حيث إنّه إخبارٌ عن الحسّ ، فمن عدم حجّية الخبر الواحد يثبت عدم حجّية إجماع المنقول بالأولويّة ، فكيف يمكن نفي حجّية خبر الواحد بالإجماع المنقول ؟ ثالثاً : كيف يمكن دعوى ذلك مع ذهاب المشهور من قدماء الأصحاب والمتأخّرين إلى الحجّية ؟ ! ولعلّ المراد من دعوى قيام الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد هو غير المصطلح منه ، أو الخبر الضعيف غير الموثّق ، كما أشار إليه المحقّق النائيني رحمه الله بأنّ اصطلاح الخبر الواحد يكون على نوعين : أحدهما : ما يقابل الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة . وثانيهما : ما يقابل الموثّق من الضعيف ، ولو بالنسبة إلى الآخر . وبذلك يجمع بين الطائفتين بأن يُقال : بأنّ مراد المنكرين هو الخبر الواحد