تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بالمعنى الثاني ، ومراد المثبتين هو الخبر الواحد بالمعنى الأوّل ، كما يشهد لذلك التعليل الوارد في كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في ردّ الخبر المرجوح عند تعارضه مع خبر آخر بأنّه المرجوح لا يعمل به ، لأنّه خبر واحد كالضعيف ، فعلى هذا يكون خبر الواحد الموثّق حجّة .

أدلّة المنكرين لحجيّة الخبر الواحد

أقول : استدلّ من أنكر حجّية الخبر الواحد بوجوه : الوجه الأوّل : الإجماع ، فقد عرفت حاله وجوابه . الوجه الثاني : الآيات الدالّة على النهي عن العمل بغير العلم : مثل قوله تعالى : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » « 1 » . وقوله تعالى : « إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً » « 2 » . إذ من المعلوم أنّ العمل بخبر الواحد لا يكون من العلم ، لأنّه لا يفيد إلّاظنّاً . وقد أجيب عنه أوّلًا : أنّ مفاد الآيات هو الإشارة إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب ، وعدم جواز الاكتفاء بالظنّ بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان أُخرويّاً ، فلا دلالة لها على عدم حجّية الخبر أصلًا . هذا كما عن « مصباح الأصول » للمحقّق الخوئي . أقول : وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّه إن سلّمنا دلالته على النهي عن ذلك ، فهو يكفي في شمولها للخبر الواحد ، ولو كان الأمر والنهي إرشاديّاً ، لأنّه بذلك يثبت بأنّ
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : الآية 36 . ( 2 ) سورة يونس : الآية 36 .