كما ظهر من جميع ما ذكرنا ، الجواب عن استلزام ذلك طلب الضدّينوغيره ، لما قد عرفت من أنّه عند الإصابة ما هو المنجّز يكون هو الحكم الواقعي ، وفي صورة عدم الإصابة لا يتنجّز حكم في حقّه إلّاالحكم الظاهري فقط ، فلا تنجّز للواقعي حتّى لا يقدر على الامتثال ، أو يزاحمه في عالم المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة ، كما لا يخفى ، فالمسألة واضحة بحمد اللَّه .
هذا كلّه تمام الكلام في الجهة الثانية من بيان معنى إمكان التعبّد بالظنّ ، وإقامة الدليل على إمكان وقوعه وتحقّقه .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 326
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٢٦