تارةً : يكون تمام الموضوع .
وأخرى : يكون جزءَ الموضوع .
وعلى كلّ التقادير ، قد يكون : موضوعاً لحكم يخالف حكم نفسه ، أو موضوعاً لحكم نفسه ، أو لمثله ، أو لضدّه .
ثمّ على التقادير المذكورة :
تارةً : يكون الظنّ من الظنّ الخاص وحجّة معتبرة شرعيّة .
وأُخرى : ما لا يكون كذلك ، بل يكون من الظنّ المطلق .
وحيث كان أكثر مباحثه مشابهاً لمباحث القطع ، بل قد أشرنا في ضمن المباحث إلى حال الظنّ أيضاً - كما فعله المحقّق النائيني قدس سره - أعرضنا عن التعرّض إلى ذلك مستقلّاً خوفاً من إتلاف الوقت بتكرار بعض المباحث ، وعدم الاحتياج إلى بعض آخر منها ، لعدم ترتّب حكم شرعي عليه ، فيما لو كان الظنّ مأخوذاً في موضوعه حتّى يبحث في أطرافه .
وعليه ، فالأولى هو الانصراف عن إطالة الكلام ، والتعرّض لما هو الأهمّ في المقام . والحمد للَّهأوّلًا وآخراً .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٣