تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
تارةً : يكون تمام الموضوع . وأخرى : يكون جزءَ الموضوع . وعلى كلّ التقادير ، قد يكون : موضوعاً لحكم يخالف حكم نفسه ، أو موضوعاً لحكم نفسه ، أو لمثله ، أو لضدّه . ثمّ على التقادير المذكورة : تارةً : يكون الظنّ من الظنّ الخاص وحجّة معتبرة شرعيّة . وأُخرى : ما لا يكون كذلك ، بل يكون من الظنّ المطلق . وحيث كان أكثر مباحثه مشابهاً لمباحث القطع ، بل قد أشرنا في ضمن المباحث إلى حال الظنّ أيضاً - كما فعله المحقّق النائيني قدس سره - أعرضنا عن التعرّض إلى ذلك مستقلّاً خوفاً من إتلاف الوقت بتكرار بعض المباحث ، وعدم الاحتياج إلى بعض آخر منها ، لعدم ترتّب حكم شرعي عليه ، فيما لو كان الظنّ مأخوذاً في موضوعه حتّى يبحث في أطرافه . وعليه ، فالأولى هو الانصراف عن إطالة الكلام ، والتعرّض لما هو الأهمّ في المقام . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً . * * *