تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
هذا بخلاف ما نحن فيه ، حيث إنّ مركز الحكمين لا يمكن جمعهما في موردٍ أبداً ؛ لأنّ العبد عاجز عن امتثال الأمر بوجوب صلاة الجمعة ، وامتثال النهي المتعلّق بالقطع أو الظنّ ، فلا محيص إلّاعن القول بأنّ الحكم الثاني المتعلّق بالقطع والظنّ يكون من العناوين الثانويّة ، وبذلك نرفع اليد عن الحكم الأوّلي المتعلّق بصلاة الجمعة مثلًا . وبالجملة : ثبت من جميع ما ذكرنا إنّا نلتزم بجواز جميع صور الحكم المماثل أو المضادّ إلّاما كان من قبيل جزء الموضوع في الثاني فقط ، سواءٌ أُخذ على نحو الطريقيّة أو الوصفيّة ، حيث لا يجوز ذلك فيهما ، ولم يظهر لنا من يوافقنا في ما قلنا لما قد عرفت مِن الاختلاف في أصل المسألة ، كما لم يظهر لنا من يجوّز ذلك مطلقاً في المماثل والمضادّ بجميع صورهما ، فتأمّل . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل من بيان أقسام القطع وما يتعلّق به . * * *
لئالي الأصول — صفحة 133 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني