تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
أو متوجّه لكلّ من الكشف والواقع ؛ أي التنزيل يقع لكليهما ؟ كما يظهر ذلك من كلام المحقّق الخراساني ، بل لا يبعد دعوى استفادته من كلام الشيخ الأنصاري قدس سره أيضاً . أو يكون التنزيل في المؤدّى فقط دون الكشف ؟ كما قد يُسند دعواه إلى الشيخ أيضاً وجوهٌ وأقوال . وأيضاً : اختلف الأصحاب في أنّ الأمارة والطرق : 1 - هل تقوم مقام القطع بجميع أقسامه من الطريقي والموضوعي ، وفي الثاني أيضاً بكلا قسميه ، من كون القطع مأخوذاً فيه على وجه الطريقيّة أو الصفتيّة ، كما يصحّ عليه دعوى صحّة قيامها مقامه ، سواءٌ كان القطع جزءً للموضوع أو تمامه ، وهو أحد الأقوال ، كما يظهر ذلك من المحقّق الخميني قدس سره . 2 - أو لا تقوم مقامه في ما إذا اخذ في الموضوع مطلقاً ، ولو على نحو الطريقيّة والكاشفيّة ، كما هو المستفاد من كلام المحقّق الخراساني في كفايته دون تعليقته . 3 - أو تقوم في الطريقي مطلقاً ، ولو كان مأخوذاً في الموضوع ، ودون المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتيّة ، وهذا هو مختار المحقّق النائيني ، بل هو مختار الشيخ الأنصاري على احتمال . وأمّا احتمال عدم جواز القيام مطلقاً ، لا يُعرف قولٌ منقول من أحدٍ ، كما لا يخفى على مَنْ راجع كلماتِ الأعلام في هذا المقام . أقول : لابدّ قبل بيان المختار في هذه الوجوه والأقوال ، من ذِكر ما يدلّ عليها من الجواز أو الامتناع بحسب مقام الثبوت والإثبات ؛ أي لابدّ قبل ذلك مِن بيان