تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
المطلق في المقيّد بدوالّ متعدّدة بحيث كان الدالّ على معناه المطلق نفس المطلق ، والدالّ على التقييد هو لفظ القيد كالرقبة والإيمان في المثالين المعروفين : ( اعتق رقبة ) ، و ( اعتق رقبة مؤمنة ) . وأمّا إذا كان الدالّ على ذلك الاستعمال دالّاً واحداً ، فإنّ الدلالة تكون مجازيّة بالتأكيد ، لأنّ المطلق حينئذٍ قد استعمل في غير معناه . وأخرى : ما يكون الاستعمال في المقيّد على نحو يوجب سلب اللّفظ عن معناه الحقيقي لشدّة انس الذهن إلى المعنى المجازي ، وهذا القسم معروف بالمجاز المشهور ، مثل ( الأسد ) في ( رأيت أسداً يرمي ) عند من يراه مجازاً - خلافاً لما هو المختار عندنا - فإنّه يستأنس الذهن بكون المراد هو الرجل الشجاع ، وهكذا كلمة ( الصلاة ) المستعملة في الهيئة المخصوصة بناءً على مجازيّة هذا الاستعمال فيها ، حيث أنّ معناه الحقيقي أصبح مهجوراً ، فإذا أطلقت انصرف الذهن إلى معناها الثاني . وثالثة : يكون الانصراف إلى المعنى على حدٍّ يصبح بمنزلة التبادر الموجب لكون اللّفظ حقيقةً بصورة الاشتراك اللّفظي إلى كلا المعنيين ، كالعين عند إطلاقها حيث ينصرف ويتبادر منها عين البصر وعين الماء . ورابعة : يكون الانصراف إلى المعنى الثاني على نحوٍ يصبح المعنى الأوّل متروكاً ومهجوراً في المعنى الثاني حقيقةً وكالمنقول بالغلبة ، ولا يبعد أن تكون الصلاة من هذا القبيل عند من يراها حقيقةً شرعيّة في الهيئة المخصوصة . وهذه أقسام متصوّرة في الانصراف ، وقد عرفت ما هو المضرّ للإطلاق عن غيره ، واللَّه العالم . * * *
لئالي الأصول — صفحة 577 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني