تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
إن كان هو حضور خصوص النبيّ صلى الله عليه وآله ، فعلى فرض تسليم الصغرى ، وهي عدم بقاء الأصحاب إلى زمان الغيبة ، فإنّ الكبرى ممنوعة ، وهي شرطيّة مثل هذا الحضور في وجوب صلاة الجمعة . وإن أريد من الحضور هو الأعمّ منه صلى الله عليه وآله ومن الأئمّة عليهم السلام ، فالصغرى ممنوعة من عدم بقائهم إلى غيبته ، لوضوح وجود جماعة كبيرة قد أدركوا عصر حضور الامام الحجّة أرواح مَن سواه فداه ، وعصر غيبته سلام اللَّه عليه ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان . * * *
لئالي الأصول — صفحة 427 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني