إن كان هو حضور خصوص النبيّ صلى الله عليه وآله ، فعلى فرض تسليم الصغرى ، وهي عدم بقاء الأصحاب إلى زمان الغيبة ، فإنّ الكبرى ممنوعة ، وهي شرطيّة مثل هذا الحضور في وجوب صلاة الجمعة .
وإن أريد من الحضور هو الأعمّ منه صلى الله عليه وآله ومن الأئمّة عليهم السلام ، فالصغرى ممنوعة من عدم بقائهم إلى غيبته ، لوضوح وجود جماعة كبيرة قد أدركوا عصر حضور الامام الحجّة أرواح مَن سواه فداه ، وعصر غيبته سلام اللَّه عليه ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 427
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٢٧