تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
بتمامه ، ولا جعله مَعْبَراً ينتقل منه . ويشترك الأقسام الثلاثة في أنّ اللّفظ لا يستعمل فيها إلّافيما وضع له ) ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه . وجه الضعف : أنّك قد عرفت بأنّ الحقيقة والمجاز وصفان مستعملان في مقام الإرادة الاستعماليّة دون الإرادة الجدّيّة ، فإذا فرض كون الاستعمال فيما وضع له في مرحلة الاستعمال فهو حقيقة قطعاً ، وإن كان في مقام الجدّ مربوطاً ببعض الأفراد كما في العامّ المخصّص . هذا كلّه في المبحث الأوّل من حيث أنّ نفس التخصيص لو كان مبيّناً - مفهوماً ومصداقاً - بعيداً عن الإجمال ، هل يوجب صيرورة العام مجازاً أم لا ، قد عرفت تحقيقه .

المبحث الثاني : عن حكم المخصّص المجمل

المبحث الثاني : في بيان التخصيص بالمخصّص المجمل ، أي لم يكن مبنيّاً ومعلوماً ، سواء كان الإجمال في مفهومه أو في مصداقه ، وهو من أهمّ مباحث العامّ والخاصّ وأنفعها في الفقه ، فنقول ومن اللَّه الاستعانة وعليه التكلان : اعلم بأنّ الإجمال والشكّ الموجودين في المخصّص : تارةً : يكون مفهوميّاً . وأخرى : مصداقيّاً . فأمّا الأوّل فيقع الكلام فيه في مقامين : الأوّل : فيما إذا كان أمر المخصّص المجمل مفهوماً دائراً بين الأقلّ والأكثر .
لئالي الأصول — صفحة 349 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني