تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

فصل في مفهوم الاستثناء

يدور البحث في هذه المسألة كسابقاتها في أنّ الجملة المشتملة على كلمة ( إلّا ) الاستثنائيّة هل يستفاد منها المفهوم للمستثنى ، بحيث يكون الحكم الثابت له نقيض ما يثبت للمستثنى منه ، حتّى يلزم أن يكون الاستثناء من النفي هو الإثبات ، ومن الإثبات هو النفي أم لا ؟ ليكون مقتضى ذلك وأثره في ثبوت المعارضة وعدمه ، لورود دليلٍ على خلاف مقتضى حكم المستثنى . أقول : البحث في باب الاستثناء يكون في ثلاث مقامات : المقام الأوّل : في ثبوت المفهوم له وعدمه . والحقّ - كما عليه المشهور من المتقدّمين والمتأخّرين - هو ثبوت المفهوم ، فلذلك إذا قيل : ( أكرم العلماء إلّازيداً ) فإنّه يستفاد من هذه القضيّة أمران : أحدهما : وجوب إكرام باقي العلماء في المستثنى منه . والثاني : عدم وجوبه لزيدٍ ، بحيث لو ورد في دليل آخر يدلّ على وجوب إكرام زيد ، كان معارضاً مع المستثنى ، كما هو الأمر كذلك في المستثنى منه ، فإنّه لو ورد في دليلٍ عدم وجوب إكرام بقيّة العلماء غير زيد ، لكان معارضاً مع مضمون المستثنى منه ، وليس معنى وجود المفهوم له إلّاذاك . بل قد نزيد في ذلك بأنّ الاستثناء - مضافاً إلى دلالته على المفهوم بالتبادر وانسباق ذلك إلى الذهن - يفيد الحصر في الحكم للمستثنى أيضاً ، أي أنّ في