فصل في مفهوم الوصف
أقول : يدور البحث في هذا الفصل عن أنّ الجملة الوصفيّة هل لها مفهوم ، بمعنى أنّ سنخ الحكم ينتفي عند انتفاء الوصف ، أم ليس فيها هذه القابليّة فلا يوجب الانتفاء عند الانتفاء ، بل ساكت عنه ، ولابدّ لإثبات الحكم فيه من قيام دليل آخر يدلّ على الثبوت ؟ فيه خلاف .
أمّا صاحب « الفصول » فقد أثبته لجماعة ونسب ذلك إلى شيخ الطائفة ، بل قد حُكي عن الشهيد الأوّل الميل إليه ، ولكن المشهور ، بل عن جميع المتأخّرين والمحقّقين والمعاصرين ، هو الالتزام بعدمه كما هو الأقوى عندنا أيضاً ، فقبل البحث عنه لابدّ من تقديم أمور :
الأمر الأوّل : الظاهر أنّ البحث عن مفهوم الوصف لا يكون منحصراً في الوصف الاشتقاقي فقط كاسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة ، بل يجري حتّى فيما كان بحكم الوصف ، أي ما يؤدّي معناه من المصدّر ب ( ذي ) ، ومبدأ المشتقّ مثل ( علم ) و ( عدل ) أو حتّى ما كان من قبيل الأسامي الجامدة الجارية على الذوات بلحاظ اتّصافها بعَرَضٍ ، كالسواد والبياض ، أو الزوجيّة والملكيّة ونظائرهما ، لوحدة الملاك من حيث البحث في جميع ذلك مع الوصف المشهور المتعارف ، كما لا يخفى .
الأمر الثاني : في أنّ محلّ النزاع في مفهوم الوصف هل يختصّ بخصوص