تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الآخر ، فأكرم عالماً هاشميّاً ، فيصدق امتثال كليهما ، فلا يبقى حينئذٍ مورداً لإكرام الآخر ، كما لو أجزنا تعلّق النذر بأمرٍ واجب فأتى بتلك الواجب ، أو تعلّق النذر بأمرٍ مندوب كصلاة الليل فأتى بها ، فإنّه مصداق للامتثال لكلّ واحدٍ منهما ، مع أنّ مقتضى أمر كلّ واحدٍ يكون بنفسه مؤثّراً مستقلّاً ولا يكون مؤكّداً للآخر ، ولا يلزم اجتماع حكمين متماثلين . هذا فضلًا عن أنّه قد ثبت في باب اجتماع الأمر والنهي بأنّا لا نُسلّم وجود التضادّ بين الأحكام لكونها اموراً اعتباريّة ، فضلًا عن الحكمين المتماثلين ، حيث لا يكون اجتماعهما أسوء حالًا من المتضادّين ، كما لا يخفى . وبالجملة : ظهر ممّا ذكرنا صحّة قول المشهور بالتداخل في المسبّبات في مجمع العنوانين ، كما نسبه إليهم المحقّق العراقي على ما في نهايته . أقول : إذا عرفت ما ذكرنا من كفاية فرد واحد في الامتثال عن كلا الأمرين ، فقد التزم المحقّق العراقي في « نهاية الأفكار » بأنّ الأمرين : إن كانا توصّليين سقطا بذلك ، من دون أن يحتاج سقوطهما إلى قصد امتثال أمرهما . وأمّا لو كانا تعبّديّين ، فلا يسقطان إلّامع قصدهما في حال الامتثال ، فلو امتثل أحدهما دون الآخر سقط ما قصد دون غيره . ولكن نقول : ذلك صحيح لو قلنا في الأوامر التعبّديّة بلزوم قصد أمره كما عليه صاحب « الجواهر » وإلّا على مختارنا يكون حكم التعبّدين كالتوصّلين . ومن هنا ظهر على القول بلزوم القصد فيه ، حكم ما لو كان أحدهما تعبّديّاً والآخر توصّليّ ، فإنْ قصد الأمر التعبّدي سقط كلاهما ؛ أحدهما بالقصد والآخر