فاختنه ) ، و ( إن ركب الأمير فخُذ ركابه ) ، ومن الواضح أنّه لو لم يرزق الولد ، فلا موضوع له حينئذٍ ، حتّى يتعلّق به الحكم وهو الختان أو عدمه .
والذي يقع البحث فيه عن وجود المفهوم وعدمه هو القسم الأوّل دون الثاني ، والآية تعدّ من القسم الثاني ، لأنّها مع عدم إرادة الإحصان ، فلا موضوع حينئذٍ للإكراه حتّى يُقال بجوازه وعدمه ، فمن كان قائلًا بالمفهوم لابدّ له من القول بعدمه في مثل هذه الأمور .
وبالجملة : فالاستدلال بمثل ذلك لإثبات عدم المفهوم ليس محلّه ، وهكذا ثبت أنّ المنكرون لم يقيموا لإثبات مدّعاهم شيئاً يُعتمد عليه .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٢٨