الثانية ( 1 )
في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء ( 2 ) من حيث التكليف الشرعي ، فهل
يجبر عليه لو امتنع ؟ ظاهر جماعة ذلك ( 3 ) .
وظاهر التحرير خلافه ، قال في باب الشروط : إن الشرط إن
تعلقت [ به ] ( 4 ) مصلحة المتعاقدين - كالأجل ، والخيار ، والشهادة ،
والتضمين ، والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة - جاز ولزم الوفاء .
ثم قال : إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط ، فإن أعتقه المشتري ،
وإلا ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار ( 5 ) ، انتهى .
وفي الدروس : يجوز اشتراط سائغ في العقد ، فيلزم الشرط في
هامش
( 1 ) في " ق " : " المقام الثاني " ، وهو من سهو القلم .
( 2 ) في " ش " زيادة : " به " .
( 3 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 423 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 :
274 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 23 : 218 .
( 4 ) لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من المصدر . وفي " ش " : " إن تعلق بمصلحة " .
( 5 ) التحرير 1 : 180 .