على المشروط له الالتزام بالمعاوضة .
وفيه - مع أن المعروف بينهم : أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد
العوضين ، وأن مقتضى ( 1 ) القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي
هذا المعنى أيضا ، وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم
الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق - : أن لازم هذا
الكلام - أعني دعوى تعليق العقد على الممكن - ارتفاعه من رأس عند
فقد الشرط لا انقلابه جائزا .
هامش
( 1 ) لم ترد " مقتضى " في " ش " .