الأولى
في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
ظاهر المشهور : هو الوجوب ، لظاهر النبوي : " المؤمنون عند
شروطهم " ( 1 ) والعلوي : " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن
المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " ( 2 ) .
ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب ( 3 ) من زيادة قوله : " إلا من
عصى الله " في النبوي ، بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه ،
لا من الشارط . هذا كله ، مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد
كون الشرط كالجزء من ركن العقد .
خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة - وربما ينسب إلى غيره - حيث
قال : إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط ، وإنما فائدته جعل
البيع عرضة للزوال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 15 : 50 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 3 ) أرسل في المسالك 3 : 274 ، والروضة 3 : 506 ، وعوائد الأيام : 132 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : 130 ، وراجع التنقيح الرائع 2 : 71 ، حيث قال بعد احتمال
الوجوب وعدمه في العتق المشروط : " ويحتمل الثاني وهو الأصح " .