الأجل ، ونحو ذلك - كان الشرط فاسدا ، لمخالفته للكتاب والسنة .
كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه - كالوكالة ، والوصاية ،
وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري -
فلا إشكال .
وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين ، كما لو شرط في البيع
كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين - كالأمثلة المذكورة - ملكا
لأحدهما ، أو صدقة ، أو كون العبد الفلاني حرا ، ونحو ذلك ، ففي صحة
هذا الشرط إشكال :
من أصالة عدم تحقق تلك الغاية إلا بما علم كونه سببا لها ،
وعموم " المؤمنون عند شروطهم " ونحوه لا يجري هنا ، لعدم كون
الشرط فعلا ليجب الوفاء به .
ومن أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط بل يشمل ترتب ( 1 ) الآثار
عليه ، نظير الوفاء بالعقد . ويشهد له تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم في
موارد كلها من هذا القبيل ، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد
زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها
بعد الانعتاق ( 2 ) ، مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد
صيرورة الشرط جزءا للعقد .
وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة فهي دعوى غير
مسموعة مع وجود أفراد اتفق على صحتها ، كما في حمل الجارية ومال
هامش
( 1 ) في " ش " : " ترتيب " .
( 2 ) الوسائل 16 : 95 ، الباب 11 من أبواب كتاب المكاتبة ، وفيه حديث واحد .