العبد وغيرهما .
ودعوى : تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع ، مدفوعة ، لعدم صلاحية
ذلك للفرق ، مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في
بيع أخرى ، كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في
شرائط العوضين : وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى
معلوم ( 1 ) .
وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من
الشارع إناطتها بأسباب خاصة ، كما يصح نذر مثل هذه الغايات ، بأن
ينذر كون المال صدقة ، أو الشاة أضحية ، أو كون هذا المال لزيد .
وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب ( 2 )
الآثار ، وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني ، وهو ما تعلق فيه
الاشتراط بفعل .
والكلام فيه يقع في مسائل :
هامش
( 1 ) العبارة للقواعد ، وراجع شرحها في جامع المقاصد 4 : 112 .
( 2 ) في " ش " : " ترتيب " .