النص على استحباب الوفاء .
ومنها : مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو
معه ، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا ( 1 ) معه ، فإنها مبنية على الخلاف
في مقتضى العقد المنقطع .
قال في الإيضاح ما ملخصه - بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام - :
إنهم اختلفوا في أن هذا العقد يقتضي التوارث أم لا ؟
وعلى الأول : فقيل : المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو ،
فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط ، لأن كل ما تقتضيه
الماهية من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها . وقيل : المقتضي
إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه - أعني الماهية بشرط
لا شئ - فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه .
وعلى الثاني ، قيل : يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه ، وقيل :
لا يصح اشتراطه ( 2 ) ، انتهى .
ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو
ماهيته . واختار هو هذا القول الرابع ، تبعا لجده ووالده قدس سرهما ، واستدل
عليه أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك ( 3 ) ،
قال : فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية .
ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميز مقتضيات
هامش
( 1 ) " ق " : " أو إلا " .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 132 .
( 3 ) راجع الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 7 و 8 .