والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات ( 1 ) ، انتهى .
ومنها : [ ما ] ( 2 ) اشتهر بينهم : من جواز اشتراط الضمان في العارية
وعدم جوازه في الإجارة ، مستدلين : بأن مقتضى عقد الإجارة عدم
ضمان المستأجر ( 3 ) .
فأورد عليهم المحقق الأردبيلي ( 4 ) وتبعه جمال المحققين في حاشية
الروضة ( 5 ) : بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك ، إنما المسلم اقتضاء العقد
المطلق المجرد عن اشتراط الضمان ، نظير العارية .
ومنها : اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها ، فقد جوزه
جماعة ( 6 ) ، لعدم المانع وللنص . ومنعه آخرون ( 7 ) ، منهم فخر الدين في
الإيضاح ، مستدلا : بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في
الاستمتاع والإسكان ( 8 ) ، وقد بالغ حيث ( 9 ) جعل هذا قرينة على حمل
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 223 - 224 ، وراجع السرائر 2 : 349 ، والوسائل 13 : 175 ،
الباب الأول من كتاب الشركة ، الحديث 8 .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 7 : 253 ، والجواهر 27 : 217 .
( 4 ) مجمع الفائدة 10 : 69 .
( 5 ) حاشية الروضة : 365 ، ذيل قول الشارح : " لفساد الشرط " .
( 6 ) مثل الشيخ في بعض كتبه والقاضي وابن حمزة وغيرهم ، وقد تقدم التخريج
عنهم في الصفحة 30 .
( 7 ) كالشيخ في بعض كتبه الأخر والحلي والمحقق الثاني ، راجع الصفحة 30 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 3 : 209 .
( 9 ) في " ش " بدل " حيث " : " حتى " .