على ( 1 ) أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير ، فجعل
اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر ولم
يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا . وقد فهم الفقهاء من
قوله : " البيعان بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع " ( 2 ) [ عدم ] ( 3 )
التنافي ، فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار
الشرعية للعقد ، وكذا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق . ولو شك
في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه
الأول ( 4 ) ، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص ، وقد ذكرنا هذا
في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة .
الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر
في البيع ، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين ، كما سيجئ
بيانه ( 5 ) .
قال في التذكرة : وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في
صفاتهما ولواحق المبيع ( 6 ) ، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) عبارة " الدال على " لم ترد في " ش " ، والظاهر زيادتها .
( 2 ) راجع الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 3 و 4 .
( 3 ) لم يرد في " ق " .
( 4 ) كذا في " ق " ، والظاهر أن الصحيح : " الثاني " ، كما في " ش " .
( 5 ) انظر الصفحة 81 .
( 6 ) في ظاهر " ق " : " البيع " .
( 7 ) التذكرة 1 : 472 .