وولده ، كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، وقد اعترف في التحرير : بأن اشتراط
العتق مما ينافي مقتضى العقد ، وإنما جاز لبناء العتق على التغليب ( 2 ) .
وهذا لو تم لم يجز في الوقف خصوصا على البائع وولده ، فإنه ( 3 )
ليس مبنيا على التغليب ، ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف
والإشكال : في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد ( 4 ) .
منها : اشتراط عدم البيع ، فإن المشهور عدم الجواز . لكن العلامة
في التذكرة استشكل في ذلك ( 5 ) ، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته ( 6 ) .
ومنها : ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان : من جواز الشركة
فيه إذا قال : " الربح لنا ولا خسران عليك " ، لصحيحة رفاعة في شراء
الجارية ( 7 ) ، قال : ومنع ( 8 ) ابن إدريس ، لأنه مخالف ( 9 ) لقضية الشركة . قلنا :
لا نسلم أن تبعية المال لازم ( 10 ) لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 493 .
( 2 ) التحرير 1 : 180 .
( 3 ) في " ش " زيادة : " شرط مناف كالعتق " .
( 4 ) في " ش " زيادة : " أم لا " .
( 5 ) التذكرة 1 : 489 .
( 6 ) لم نعثر عليه ، نعم في مفتاح الكرامة 4 : 732 عن إيضاح النافع : " أن الجواز
غير بعيد " ، وراجع الرياض 8 : 255 .
( 7 ) في " ش " : " في الشركة في الجارية " .
( 8 ) في " ش " : " منعه " .
( 9 ) في " ش " : " مناف " .
( 10 ) في " ش " : " لازمة " .