مسألة
الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون
قبل قبضه إلا تولية ، لصحيحة ابن حازم المروية في الفقيه : " إذا
اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ،
فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه " ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في
الرجل يبتاع الطعام ، ثم يبيعه قبل أن يكتاله ؟ قال : لا يصلح له
ذلك " ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى في الفقيه ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن قوم اشتروا بزا ، فاشتركوا فيه جميعا ، ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد
منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به ، وقال :
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 206 ، الحديث 3772 ، والوسائل 12 : 387 ، الباب 16 من أبواب
العقود ، الحديث الأول .
( 2 ) الكافي 5 : 178 ، الحديث 2 ، والوسائل 12 : 388 ، الباب 16 من أبواب
العقود ، الحديث 5 .