فلا بأس " ( 1 ) .
وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي ، قال : " ابتعت طعاما من
طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه فسألت
النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : لا تبعه حتى تقبضه " ( 2 ) .
ومفهوم رواية خالد بن حجاج الكرخي قال : " قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : أشتري الطعام إلى أجل مسمى ، فيطلبه التجار مني بعدما
اشتريت قبل أن أقبضه ؟ قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل ، كما
اشتريت ( 3 ) " ( 4 ) والمراد تأجيل الثمن ، وقوله : " كما اشتريت " إشارة إلى
كون البيع تولية فيدل على ثبوت البأس في غير التولية .
ومصححة علي بن جعفر عن أخيه : " عن الرجل يشتري الطعام
أيصلح ( 5 ) بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ،
وإن كان تولية فلا بأس " ( 6 ) وفي معناها روايته الأخرى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ما ذكره المصنف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه ، بل هو تركيب من
روايتين ، فقوله : " في الرجل يبتاع الطعام " من صحيحة الحلبي المتقدمة في
الصفحة 286 ، والباقي من مصححة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر .
( 2 ) الأمالي للطوسي : 399 ، الحديث 891 ، والوسائل 12 : 391 ، الباب 16 من
أبواب أحكام العقود ، الحديث 21 .
( 3 ) في " ش " زيادة : " إليه ، الخبر " .
( 4 ) الوسائل 12 : 391 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 19 .
( 5 ) في " ف " بدل " أيصلح " : " أيصح " .
( 6 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 9 .
( 7 ) في " ش " : " رواية أخرى " ، وراجع قرب الإسناد : 265 ، الحديث 1052 ،
والوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث 9 .