لأن ( 1 ) هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأن الطعام يكال " ( 2 ) بناء على أن المراد
ما قبل أن يقبضه من البائع ، أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصته
من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه ، لتحقق القبض بحصوله في يد
أحد الشركاء المأذون عن الباقي .
ورواية معاوية بن وهب ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن
فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه بالذي قام عليه " ( 3 ) .
وصحيحة منصور في الفقيه ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل
أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن ،
فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه " ( 4 ) .
وصحيح الحلبي : " في الرجل ( 5 ) يبتاع الطعام أيصلح ( 6 ) بيعه قبل أن
يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه وإن كان تولية
هامش
( 1 ) في " ش " والمصدر : " إن " .
( 2 ) الفقيه 3 : 217 ، الحديث 3805 ، والوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب
العقود ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب العقود ، الحديث 11 .
( 4 ) الفقيه 3 : 217 ، الحديث 3804 ، والوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب
العقود ، الحديث 18 .
( 5 ) من هنا إلى قوله : " وأما إذا لم يرض المسلم إليه . . . " في الصفحة 311 ساقط
من " ق " .
( 6 ) في " ف " بدل " أيصلح " : " أيصح " .