رجوع ( 1 ) جزء من عين الثمن ، بخلاف الكل والأجزاء المستقلة في
التقويم ، فحاصل معنى الضمان في المقامين هو : تقدير التلف المتعلق
بالعين أو الوصف في ملك البائع ( 2 ) وأن العقد من هذه الجهة كأن لم
يكن ، ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبيع ، وانفساخه
بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض ، وانفساخ العقد بالنسبة إلى
الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى
حدوث هذا العيب ، فكأن العيب حدث قبل العقد والعقد قد وقع على
عين معيبة ، فيجري فيه جميع أحكام العيب : من الخيار ، وجواز التبري
منه في العقد ، وجواز إسقاط الخيار بعده ردا وأرشا .
ويؤيد ما ذكرنا : من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع
ووصف صحته ، الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في
صحيح ابن سنان : " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث
فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال : على البائع حتى يمضي الشرط " ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة : " شئ إلى المشتري ، فضلا عن " .
( 2 ) العبارة في " ش " من قوله : " فحاصل معنى الضمان - إلى - في ملك البائع "
هكذا : " فحاصل معنى الضمان إذا انتفى وصف الصحة قبل العقد أو انعدم بعد
العقد وقبل القبض : هو تقدير التلف المتعلق بالعين أو الوصف في ملك البائع في
المقامين " .
( 3 ) الوسائل 12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 4 ) في " ش " زيادة ما يلي : " فقوله عليه السلام : " على البائع " حكم بالضمان لموت
العبد وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو وصف ، ومعناه تقدير وقوعه في ملك
البائع " .