مسألة
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ،
فإن كان مما يقسط الثمن عليه
انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ، لأن التالف مبيع تلف قبل قبضه ،
فإن البيع يتعلق بكل جزء ، إذ البيع عرفا ليس إلا التمليك بعوض ، وكل
جزء كذلك . نعم ، إسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه يوهم انتقاله
بعقد ( 1 ) مستقل ، [ ولذا ] ( 2 ) لم يطلق على بيع الكل " البيوع المتعددة " .
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة .
وإن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن كيد العبد ، فالأقوى أنه
كالوصف الموجب للتعيب . فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشتري
مخير بين الرد والأرش ، وإلا كان له الرد فقط ، بل عن الإيضاح : أن
الأرش هنا أظهر ، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد نقص بعضه ،
بخلاف نقصان الصفة ( 3 ) . وفيه تأمل .
هامش
( 1 ) ظاهر " ق " : " لعقد " .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 510 .