بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا ( 1 ) مع قوله به في العيب ( 2 ) ، فتأمل .
وكيف كان ، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض .
والظاهر المصرح به في كلام غير واحد : أنه لا خلاف في أن
للمشتري الرد ( 3 ) .
وأما الخلاف في الأرش ، ففي الخلاف عدمه ، مدعيا عدم الخلاف
فيه ( 4 ) ، وهو المحكي عن الحلي ( 5 ) وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز ( 6 ) ،
لأصالة لزوم العقد وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى به .
وعن النهاية : ثبوته ( 7 ) ، واختاره العلامة ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) والمحقق
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 30 و 35 - 36 ، وتردد في العيب الحادث بعد العقد وقبل
القبض ، راجع الشرائع 2 : 39 .
( 2 ) الشرائع 2 : 30 و 35 - 36 ، وتردد في العيب الحادث بعد العقد وقبل
القبض ، راجع الشرائع 2 : 39 .
( 3 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 435 ، والمحقق السبزواري في الكفاية :
93 ، والمحدث البحراني في الحدائق 19 : 88 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 8 :
275 ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 628 .
( 4 ) الخلاف 3 : 109 ، المسألة 178 من كتاب البيوع .
( 5 ) السرائر 2 : 298 .
( 6 ) لم نعثر على هذه الحكاية ، أما المحقق فقد تردد في الشرائع 2 : 39 ، وقال في
المختصر : 126 : " وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت " نعم قوى في نكت النهاية
عدم الأرش ، راجع النهاية ونكتها 2 : 162 ، وأما تلميذه فقد اختار في كشف
الرموز 1 : 484 عدم الأرش .
( 7 ) النهاية : 395 .
( 8 ) القواعد 2 : 78 ، والتذكرة 1 : 524 .
( 9 ) غاية المراد 2 : 61 ، وحاشية الشهيد الثاني نفس الموضع ، والمسالك 3 : 284
و 303 .